هل يجوز استئناف حكم النفقة المؤقتة 

الجمهورية اونلاين 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
هل يجوز استئناف حكم النفقة المؤقتة , اليوم السبت 24 مايو 2025 05:37 مساءً

وقد أوجب النص نفاذ هذا الحكم فوراً إلى حين الحكم بالنفقة بحكم واجب النفاذ.

مؤدى الفقرة الثانية من المادة أن على القاضي في حالة قيام سبب استحقاق النفقة وتوافر شروطه أن يفرض للزوجة في مدى أسبوعين على الأكثر من تاريخ رفع الدعوى نفقة مؤقتة “بحاجتها الضرورية ” بحكم غير سبب واجب النفاذ فوراً إلى حين الحكم بالنفقة بحكم واجب النفاذ.

والحكمة من إيراد هذا النص – كما جاء بالمذكرة الإيضاحية – هو إلا تترك الزوجة مدة يطول فيها التقاضي دون أن يكون لهـا مـورد تتعيش منه فكان من واجب القاضي أن يبادر إلى تقرير النفقـة المؤقتة بالمقدار الذي يفي بحاجتها في ضوء ما يستشفه من الأوراق والمرافعـات ما دامت قد توافرت أمامه أسباب استحقاق الزوجة للنفقة وتحققت الشروط.

وعلى ذلك يتعين على القاضي ان يراعى في تحديده لمقدار مـا يقضى به كنفقة مؤقتة هو أن يكون المبلغ المقضي به لا يكفـي إلا لـسد الحاجات الضرورية فقط للزوجة أي تكون النفقة مما يجري العمل على تسميته بنفقة الفقراء، ويستعين القاضي في التقدير بما يظهر في الأوراق دالا على درجة يسار الزوج مثل البيانات المثبتة بوثيقة الزواج عن طبيعة عمله ومهنته ،،،،،

وما عسى أن تقدمه الزوجة من مستندات مقبولة قانوناً دلـيلاً على ذلك ما دامت قد توافرت للمحكمة أسباب استحقاق الزوجـة للنفقـة وتحققت من توافر شروط هذا الاستحقاق من زوجية ثابتة بالوثيقة الرسمية التي تقدمها الزوجة وباعتبار أن البقاء في العصمة وعلى الطاعة يشكلان الأصل ويكون التقاضي قرينة الامتناع عن الإنفاق.

وقد حدد المشرع شكل الحكم الصادر بفرض النفقة المؤقتة بأنه لا يشترط أن يكون مسببا إلا أن ذلك لا يمنع بالطبع صدوره طبقـا للأصـل وهو تسببه بما يحمل قضاءه.

كما نص المشرع على أن هذا الحكم رغم كونـه صـادراً قبـل الفصل في الدعوى يكون واجب النفاذ فوراً أي مشمولاً بالنفاذ المعجل شأن كل حكم صادر بالنفقة عملاً بالمادة 65 من القانون رقم 1 لـسنة ٢٠٠٠ بتنظيم إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية.

والحكم الصادر ب النفقة المؤقتة لا يجوز الطعن عليه استقلالا وقبل الفصل في موضوع الدعوى بالقبول أو بالرفض والطعـن علـى الحكـم الصادر فيها حيث يشمله الطعن على الحكم الصادر بالفرض الأصلي وذلك إعمالا لصريح نص الفقرة الخامسة من المادة العاشرة من القانون رقـم 1 لسنة ٢٠٠٠ بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية. 

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق