بعد 51 عامًا من قرارات الأمم المتحدة لمعاقبة مجرمي الحرب.. هل يخضع "نتنياهو" و"جالانت" لمحاكمة عادلة؟.. أستاذ قانون دولي: تتوقف على  احترام الدول لقوانين "الجنائية الدولية"

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قبل 51 عامًا وبالتحديد في 3 ديسمبر 1973، أصدرت الأمم المتحدة عدة قرارات لمعاقبة مجرمي الحرب ومرتكبي جرائم ضد الإنسانية، من أجل الحد من الجرائم والانتهاكات التي ترتكب أثناء الحروب، من أجل الحفاظ على أرواح المدنيين، وللتعرف على مفهوم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية 

نرصد في السطور التالية أبرز المفاهيم المتعلقة بالقوانين الدولية للحد من هذه الجرائم. 

ما هي جرائم الحرب؟

جرائم الحرب مصطلح عرّفه ميثاق محكمة نورنبرغ العسكرية الدولية عام 1945 حسب المادة 6، بأنه انتهاكات قوانين الحرب وأعرافها، ويشمل مفهوم جريمة الحرب القتل أو المعاملة السيئة أو الترحيل على شكل عمالة ورقيق أو لأي غرض آخر للسكان المدنيين في الأراضي المحتلة، وكذلك القتل أو المعاملة السيئة لأسرى الحرب أو الأشخاص في عرض البحار، وقتل الرهائن وسلب الممتلكات العامة أو الخاصة.

كما يشمل تعريف جريمة الحرب تدمير المدن أو القرى، وكذا التدمير الذي لا تبرره الضرورات العسكرية، وتنص المادة الثامنة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على أن "جرائم الحرب" تعني "الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف المؤرخة 12 أغسطس 1949، وأي فعل من الأفعال التالية ضد الأشخاص أو الممتلكات الذين تحميهم أحكام اتفاقية جنيف ذات الصلة:

القتل العمد والتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية بما في ذلك إجراء تجارب بيولوجية.

تعمد إحداث معاناة شديدة أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحة.

إلحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات والاستيلاء عليها بدون أن تكون هناك ضرورة عسكرية تبرر ذلك وبالمخالفة للقانون وبطريقة عابثة.

إرغام أي أسير حرب أو أي شخص آخر مشمول بالحماية على الخدمة في صفوف قوات دولة معادية.

تعمد حرمان أي أسير حرب أو أي شخص آخر مشمول بالحماية من حقه في أن يحاكم محاكمة عادلة ونظامية.

الإبعاد أو النقل غير المشروعين أو الحبس غير المشروع.

أخذ رهائن.

وتعرف منظمة العفو الدولية جرائم الحرب بأنها "جرائم تنتهك قوانين الحرب أو أعرافها وفق تعريف اتفاقيات جنيف ولاهاي، وتشمل استهداف المدنيين والتعذيب وقتل أسرى الحرب أو إساءة معاملتهم".

ما هي الجرائم ضد الإنسانية؟ 

أما "الجريمة ضد الإنسانية" بحسب تعريف الأمم المتحدة فهي "هجوم واسع النطاق أو منهجي على أي مجموعة من السكان المدنيين"، ويجب أن يكون الجاني على علم بهذا الهجوم، وتشمل الجرائم ضد الإنسانية الإبادة والترحيل والتعذيب والاسترقاق الجنسي أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة، والاختفاء القسري.

وكانت محكمة نورمبرغ قد ميزت "الجرائم ضد الإنسانية" بأنها تتعلق بـ:

  • القتل والإبادة.
  • الاسترقاق والاستعباد.
  • التصرفات اللاإنسانية الأخرى التي يتمّ ارتكابها ضدّ السكان المدنيين قبل أو أثناء الحرب.
  • الاضطهاد على أسس سياسية أو عرقية أو دينية تنفيذا لأي جريمة ضمن اختصاص المحكمة أو في ما يتعلّق بتلك الجريمة.

ثم عرّفتها المحكمة الجنائية الدولية على أنها "الأفعال التي يتمّ ارتكابها في أوقات النزاع والأوقات الأخرى بما في ذلك أوقات السلم. وهي تضيف ممارسة الإكراه على الاختفاء إلى هذه الفئة".

وقسمتها المحكمة الجنائية إلى 5 عناصر أساسية:

  • أن يكون العمل غير إنساني في طبيعته وخصائصه ويسبب آلاما شديدة أو إصابة خطيرة للجسم أو للصحة العقلية أو البدنية.
  • أن يكون العمل قد ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو ممنهج.
  • أن يكون العمل قد ارتكب ضد السكان المدنيين.
  • أن يكون العمل ارتكب على أساس واحد أو أكثر من الأسس التي تنطوي على تمييز مثل الأسس الوطنية أو السياسية أو العرقية أو العنصرية أو الدينية.
  • أن يكون مرتكب العمل على علم بالصلة بين سلوكه والهجوم الواسع النطاق أو الممنهج.

وتعرّف منظمة العفو الدولية الجرائم ضد الإنسانية بأنها "جرائم تُرتكب كجزء من هجوم واسع النطاق أو ممنهج ضد السكان المدنيين كجزء من سياسة الدولة أو سياسة ممنهجة أثناء فترة السلم أو الحرب. بما في ذلك حالات الاختفاء القسري والقتل والاسترقاق والاغتصاب والترحيل أو النقل القسري للسكان".

هل يعاقب نتنياهو وجالانت لارتكابهم جرائم حرب ضد الفلسطينيين؟

في 21 نوفمبر الماضي، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين الفلسطينيين، وعلى الرغم من وجود 123 دولة مطالبة بتنفيذ قرارات المحكمة حال تواجد أي من المتهمين على أراضيها أو عبور مجالها الجوي، إلا أن العديد من التقارير والتحليلات رأت أن تنفيذ مذكرة الاعتقال صعب للغاية لغياب قدرة المحكمة الجنائية الدولية على إلزام الدول. 

وبحسب بيانات "الجنائية الدولية" فإن مذكرات اعتقال نتنياهو وجالانت، لاتهامهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وقالت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية في بيانين أصدرتهما إن مذكرات الاعتقال تُصنف على أنها "سرية"، لحماية الشهود وضمان سير التحقيقات، ومع ذلك، قررت إصدار المعلومات الواردة في بيانها "لأن السلوك المماثل للسلوك الذي تناولته مذكرة الاعتقال يبدو أنه مستمر". 

وأضافت أنها ترى أنه من مصلحة الضحايا وأسرهم أن يتم إعلامهم بوجود مذكرات الاعتقال. 

وفيما يتعلق بالجرائم، وجدت الدائرة أسبابا معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل وقت السلوك المعني، وجالانت وزير دفاع إسرائيل وقت السلوك المزعوم، يتحمل كل منهما المسؤولية الجنائية عن الجرائم التالية باعتبارهما مشاركين في ارتكاب الأفعال بالاشتراك مع آخرين:

  • جريمة الحرب المتمثلة في التجويع كأسلوب من أساليب الحرب، والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد وغيرها من الأعمال اللاإنسانية.
  • ووجدت الدائرة أسبابا معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو وجالانت يتحملان المسؤولية الجنائية باعتبارهما مسؤولين مدنيين عن جريمة الحرب المتمثلة في توجيه هجوم متعمد ضد السكان المدنيين.

 

في هذا الشأن، قال الدكتور إياد نصر، أستاذ القانون الدولي، إنه بموجب قرار المحكمة الجنائية الدولي، لن يتمكن نتنياهو وإسرائيل من مغادرة إسرائيل إلى أي دولة وقّعت وصادقت على نظام روما، وبالتالي ستكون حركتهما مقيدة للغاية.

وبسؤاله عن إمكانية تنفيذ القرار، أكد أن ذلك يتوقف على "مدى احترام الدول أو اختراقها" لقوانين المحكمة، لا سيما أن القرار يُعتبر عملياً وإجرائياً تماماً بالقبض على المتهمَين وتسليمهما. 

ولفت الخبير القانوني في تصريحات تليفزيونية إلى أن المحكمة الجنائية الدولية "تمثل الأمل الوحيد المتبقي للإنسانية لتضع حداً لسلوك القادة السياسيين والعسكريين حتى لا يكرروا أفعال جالانت ونتنياهو والانتهاكات التي يمارسونها كل يوم بحق الفلسطينيين".

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق