استرداد فارق القروض المدفوعة: واقع أم خيال؟

الفن 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

إزداد الحديث في الأونة الاخيرة الكلام عن إسترداد القروض بالعملة التي دُفعت فيها وهذا الأمر خلق جدلاً كبيراً، رآه البعض يشبه كلّ المعارك التي طرحت لتضييع الوقت والبعض الاخر يرى أنه طرح حقيقي يمكن أن يكون له تأثيره، ولكن بغض النظر عن كلّ هذا أو ذاك يبقى الهدف الأساس بحسب المعنيين هو إعادة الأموال للمودعين، فهل يكون ذلك بهذه الطريقة؟ وهل يعقل أن تقوم الدولة بتمويل المصارف لإستعادة أموال المودعين من المودعين أنفسهم؟ وما هو هذا الطرح؟.

لا تدرك الخبيرة القانونية والمتخصصة في الشؤون المصرفية الدكتورة سابين الكيك مدى صحّة هذا الطرح، وتشير الى أنه "مطروح منذ مدّة وهو يحتاج الى قانون في مجلس النواب ليصبح نافذاً"، وترى أنه "من الصعب تطبيقه لأن القروض كانت بالإتفاق بين المصارف والمقرضين وهي نُفِّذت بالإتفاق بين صغار المقترضين الذين لا يتحملون مخاطر سعر الصرف وبين كبار المقترضين"، وتضيف: "حاكم مصرف لبنان السابق أصدر تعميماً حدد فيه سعر الصرف الذي على أساسه يجب أن تدفع القروض"، وتلفت الى أننا "نسمع طروحات عن أنها ستكون ضريبة والضريبة تذهب الى الخزينة وليس الى المصارف فما النفع منها؟.

بدوره المحامي كريم الضاهر يشير الى أننا "قدمنا مشروع قانون يتحدث عن تحصيل فرق ربح ضريبة الدخل، وهذا ينص عليه القانون المادة 4 د من ضريبة المرسوم الاشتراعي 59/144"، ويلفت الى أن "أي أحد حصل على ربح لا يخضع لضريبة أخرى نوعية يدفع ضريبة الباب الأول بين 4 و 25% للأفراد و17% للشركات، وتكريس هذا المبدأ بالمجلس الدستوري"، ويشدد على أن "الضريبة هي ثابتة ويدفعها من حصل على الربح وهذه تعود إما الى 5 أو 7 سنوات الى الوراء، وفي المالية هناك مبدأ الشيوع والشمول، وهذه الضريبة ناتجة عن إعادة توزيع أرباح الناس". ويؤكد أن "ما تقوم به الدولة فقط هو ناتج عن توزيع الثروة بصورة واضحة".

تعود الدكتورة الكيك لتشير الى أن "رواية تقييم المكلف والوعاء الضريبي صعب فإن هذا الموضوع دقيق، وإذا كان الطرح هو ضرائب على الأرباح، فمن الّذي يحدد وجودها أولا؟ من ناحية أخرى هل يمكن أن نحاسب المودع في وقت أن المصارف حجزت أموال الناس ولم تردّها؟ أيضاً بقانون المُقترض يدفع القرض ولا يستطيع أن يتحمل مخاطر سعر الصرف"، وتعتبر أن "هذا الطرح عليه جدل كبير وفيه إشكاليات قانونية ودستورية ". أما المحامي ضاهر فيعتبر أن "الطرح لا يستطيع أن يؤخذ بصورة عامة دون التمعّن بدرسه، وهناك عدة عمليات استفاد منها أشخاص بصورة واضحة، الحالة الأولى إذا كان لدى الشخص حساب مجمّد بمصرف واقترض من آخر وسدّد بشك منه، فهذه الحالة لا ربح فيها ولا يساءل، الحالة الثانية هي للمطورين العقاريين الذين استدانوا من المصارف حين حصلت الازمة"، ويشدد على أن "الناس إشترت عقارات منهم، والحالة الثالثة ملحوظة بالتعميم 220/568 الّذي سمح بإعادة تسديد قروض التجزئة والقروض الشخصية، حيث كان ممكنا الطعن بالتعميم خلال مهلة شهرين وقتذاك، إضافة الى ذلك، اذا سدّد شخص المدين دينه بالليرة، فَوِفقا للمادة 301 من قانون الموجبات والعقود والمادة 7 و8 من قانون النقد والتسليف سدّد البعض بالليرة، واشتكت المصارف وفاز المودع قضائيًّا، ولا يجوز بسبب مشكلة معاقبة الناس بمفعول رجعي".

في المحصّلة هذا الطرح فيه جدل كبير ويتضمن اشكاليّات قانونية ودستورية، ويبقى للمقبل من الأيام أن تظهر إذا كان ممكنا أن يمر أم لا!...

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق