إثر تداول معلومات حول إلغاء طلبات ترشيح للعضويّة البلديّة في إحدى المحافظات، لفت الكاتب والأستاذ الجامعي المتخصّص في القانون الدّستوري جهاد اسماعيل، في حديث لـ"النشرة"، إلى أنّ "معرفة القراءة والكتابة من شروط أهليّة العضو البلدي وفق المادّة 27 من قانون البلديّات، وبالتّالي تمنع المواطن من إمكانيّة التمتّع بحق التّرشّح، ممّا يعني أنّ شرط معرفة القراءة والكتابة يجب أن يقدَّر يوم التّرشّح للعضويّة البلديّة لا بتاريخ الانتخاب، بحيث لا يكون معقولًا، فيما لو جرى اعتماد تاريخ الانتخاب، اكتساب شرط القراءة والكتابة بين تاريخ التّرشّح وتاريخ إجراء العمليّة الانتخابيّة؛ وهذا يُلزم إلغاء طلب التّرشّح عند تاريخ تقديم الطّلب".وشرح أنّه "عند ثبوت الجهل في القراءة والكتابة بعد إتمام العمليّة الانتخابيّة اعتُبر انتخاب المرشّح باطلًا، فور الطّعن، في أيّ وقت لتعلّق هذا الشّرط بالنّظام العام، وعلى القاضي إثارته تلقائيًّا، وفي أيّ طور من أطوار المحاكمة عملًا بقرار صادر عن مجلس شورى الدّولة رقم (574/2006)، من دون أن يعني ذلك وجوب اتقان المرشّح للقراءة والكتابة، بل يكفي معرفته لهما بصحة انتخابه وفق قرار مجلس شورى الدّولة رقم (818/2004)".أمّا عن سبب اشتراط معرفة القراءة والكتابة، فلفت اسماعيل إلى أنّ "المشّرّع اشترط هذا الشّرط لتأمين حُسن إدارة المرفق العام، الّذي يتولّى -علاوةً على ذلك- صلاحيّات مراقبة المرافق العامّة في النّطاق البلدي ذي العلاقة، وبالتّالي إحالة التّقارير إلى الجهات المختصّة فور وقوع أيّ تقصير أو إهمال بمقتضى المواد 48 و49 و50 من قانون البلديّات".