قانون المالية 2025 ...إحداث "حساب ضمان ضحايا حوادث المرور" في الخزينة

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
قانون المالية 2025 ...إحداث "حساب ضمان ضحايا حوادث المرور" في الخزينة, اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024 03:17 مساءً

قانون المالية 2025 ...إحداث "حساب ضمان ضحايا حوادث المرور" في الخزينة

نشر في باب نات يوم 13 - 12 - 2024

299190
احدث قانون المالية 2025 الصادر مؤخرا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في الفصل 18، حسابا خاصا في الخزينة وهو"حساب ضمان ضحايا حوادث المرور"
...
ونص هذا الفصل على ان يفتح بدفاتر أمين المال العام للبلاد التونسية حساب خاص في الخزينة يطلق عليه إسم "حساب ضمان ضحايا حوادث المرور" يعهد إليه بدفع التعويضات المستحقة لضحايا حوادث المرور المتسببة في أضرار لاحقة بالأشخاص أو من يؤول إليهم الحق عند الوفاة إذا جدت هذه الحوادث بتراب الجمهورية التونسية وتسببت فيها عربات برية ذات محرك أو مجروراتها.
واستثنى هذا الفصل العربات التي تملكها الدولة والعربات السائرة على السكك الحديدية وذلك في عدد من الحالات لاسيما، عدم التوصل لمعرفة المسؤول عن الحادث، وعدم وجود عقد تأمين ساري المفعول سواء بانتهاء صلوحية عقد التأمين بالنسبة إلى العقود المحدودة الأجل أو في حالات عدم إكتتاب عقد التأمين، وبطلان عقد التأمين.
ويتولى الوزير المكلف بأملاك الدولة الإذن بالدفع لمصاريف الحساب. وتكتسي نفقات الحساب الصبغة التقديرية، كما تضبط بأمر شروط وتراتيب تدخل حساب ضمان ضحايا حوادث المرور.
ويتولى "حساب ضمان ضحايا حوادث المرور" دفع التعويض إلى مستحقيه أو إلى مؤسسة التأمين التي حلت محل الحساب وفي حدود
المبالغ التي قامت بدفعها باسم الحساب كما يتعين على مؤسسة التأمين إدخال حساب ضمان ضحايا حوادث المرور في القضية المتعلقة بالتعويض عن حوادث المرور سواء كانت طالبة أو مطلوبة وفي صورة عدم إدخاله فلا يعارض بتلك الأحكام.
وخلافا لأحكام الفصل 149 من مجلة التأمين يحق لحساب ضمان ضحايا حوادث المرور تقديم عرض التسوية الصلحية في مجال
تدخله وفقا لأحكام اتفاقية تعويض لحساب الغير تبرمها وجوبا الأطراف المعنية ويصادق عليها بقرار من الوزير المكلف بالمالية.
كما نص الفصل على الاجراءات المتبعة لابرام صلح بين الاطراف المتنازعة الى جانب التنصيص على تدخل صندوق الضمان الاجتماعي المعني ومؤسسات التامين
وتتكون موارد "حساب ضمان ضحايا حوادث المرور" من مساهمة مؤسسات التأمين أو صناديق المشتركين بالنسبة إلى مؤسسات التأمين التكافلي المرخص لها ومساهمة المؤمن لهم أو المشتركين الى جانب المبالغ المسترجعة من المسؤولين عن الحوادث والموارد الأخرى التي يمكن أن تخصص له بمقتضى القوانين أو التراتيب الجاري بها العمل.
وتطبق الأحكام السابق ذكرها على العربات غير المسجلة بإحدى سلاسل التسجيل المعتمدة بالبلاد التونسية التي يشملها عقد التأمين
الحدودي.
كما تدفع مساهمة مؤسسات التأمين أو صناديق المشتركين ومساهمة المؤمن لهم أو المشتركين شهريا من قبل مؤسسات التأمين
أو صناديق المشتركين كما هو الشأن بالنسبة إلى المعلوم الوحيد على التأمين.
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

.




إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق