نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي: برلمان: لجنة التشريع العام تستمع إلى جهة المبادرة حول مقترح قانون جديد لمهنة عدول الإشهاد, اليوم السبت 3 مايو 2025 12:29 صباحاًبرلمان: لجنة التشريع العام تستمع إلى جهة المبادرة حول مقترح قانون جديد لمهنة عدول الإشهاد نشر في باب نات يوم 02 - 05 - 2025 عقدت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، اليوم الجمعة، أول جلسة لها للنظر في مقترح القانون الأساسي المنظم لمهنة عدول الإشهاد، والذي تم تقديمه من قبل 111 نائبا منذ 7 ديسمبر 2023. ووفق بلاغ صادر عن البرلمان، استمعت اللجنة إلى جهة المبادرة، المتمثلة في مجموعة من النواب، الذين استعرضوا أهداف المقترح، أبرزها:* توفير الأمن القانوني للمتعاقدين باعتماد الحجة العادلة كشرط صحة في التعاقد* ضمان شفافية المعاملات المالية* تحسين استخلاص الجباية الناتجة عن العقود* توسيع مجالات تدخّل عدول الإشهاد لتخفيف العبء عن القضاءوأشار أصحاب المبادرة إلى أن تنظيم المهنة بات ضرورة تفرضها تطورات الواقع الاقتصادي والاجتماعي، وشددوا على أهمية مراجعة القانون المنظم للمهنة بالتوازي مع القوانين الخاصة بالمهن المتشابهة، تفاديًا لتضارب الاختصاصات، مؤكدين أن دور المجلس يتمثل في تحقيق التوازن التشريعي دون انحياز لقطاع دون آخر.وأكد النواب أن "بوصلة المجلس تتجه نحو ضمان حقوق المواطن وتيسير الخدمات من خلال سن نصوص قانونية منسجمة تعبر عن ثورة تشريعية حقيقية"، مضيفين أن المشروع سيكون محل دراسة معمقة وحوار موسع مع جميع الأطراف المعنية.من جهتهم، عبّر النواب عن انفتاحهم على كافة المقترحات الهادفة إلى تجويد النص وضمان نجاعة تطبيقه.وكان قرار مكتب المجلس في فيفري 2024 بإحالة المقترح إلى لجنة التشريع العام قد أثار معارضة من عدد من المحامين، الذين اعتبروا أن اعتراضهم قانوني وليس قطاعي، ومرتبط بجوهر الإجراءات القضائية في تونس.في المقابل، اعتبر رئيس الهيئة الوطنية لعدول الإشهاد في مارس 2024 أن المقترح "لا يستحق هذه المعارضة"، داعيا إلى تقديم مقترحات لتعديل الفصول محل الخلاف بدل رفض المشروع برمته.ويتكوّن مشروع القانون من 118 فصلا، ويمنح 30 صلاحية حصرية لعدول الإشهاد، أغلبها محدثة، تتعلق بتحرير العقود وتوثيق المحاضر.وتطالب الهيئة الوطنية منذ سنوات بقانون جديد يعوّض القانون الحالي المؤرخ سنة 1994، معتبرة أنه لا يواكب المعايير الدولية، ومقارنة بالمرسوم المنظم لمهنة المحاماة الصادر سنة 2011. انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.