مبادرة تشريعية لإخضاع نشاط استغلال الشقق والمساكن المفروشة لكراس شروط

تورس 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
مبادرة تشريعية لإخضاع نشاط استغلال الشقق والمساكن المفروشة لكراس شروط, اليوم السبت 26 أبريل 2025 01:51 مساءً

مبادرة تشريعية لإخضاع نشاط استغلال الشقق والمساكن المفروشة لكراس شروط

نشر بوساطة وات في الشروق يوم 26 - 04 - 2025

2351780
تقدّم 15 نائبا بمجلس نواب الشعب بمبادرة تشريعيّة لتنظيم نشاط استغلال الشّقق والمساكن المفروشة من خلال إخضاعها إلى نظام كرّاس شروط في ظلّ غياب قانون ينظم القطاع، مما أدّى إلى بروز جملة من المشاكل أصبح يعاني منها المواطن.
وحسب وثيقة مشروع المبادرة ، تتم المصادقة على كرّاس الشروط بقرار من الوزير المكلف بالسياحة، يكون متضمنا بيانات المؤجّر، على أن يكون خاليا من كل مانع قانوني لممارسة مهنة تجارية طبقا للتشريع الجاري به العمل، ومحلّ إقامته وموقع الشقة أو المسكن موضوع الاستغلال ومحتوياته والأجر المحدّد له وفق جدول تقييم مضبوط تشرف الوزارة على إعداده.
كما ينص مشروع المبادرة على ان لا تخضع عقود الانتفاع بحقّ الإقامة بالشّقق والمساكن المفروشة للتشريع المتعلق بالعمليات العقارية.
ويتعين على المؤجّر مسك دفتر مرقّم ومؤشّر عليه من طرف مصالح الجباية حيث تسجل به المقابيض والمصاريف وتقيّد العقود تباعا بكل تفاصيلها دون ترك أي بياض كان في الدفتر المذكور ودون كتب أي كلمة بين سطوره.
ويتوجب عليه، أيضا، ان يصرّح لدى مصالح الأمن الوطني أو الحرس الوطني، حسب الاختصاص الترابي، بعقد الإحالة مباشرة بعد إبرامه مع المنتفع، مقابل إمضاء مصادقة في خانة مخصوصة على الدفتر.هذا ويلتزم المؤجّر بالتصريح بالدخل حسب كشوفات هذا الدفتر.
ونصّ مشروع المبادرة، كذلك، على أنّه يعاقب بخطية قدرها عشرون ألف دينار كل من يمارس نشاط استغلال الشّقق أو المساكن المفروشة دون الحصول على الترخيص المسبق المنصوص عليه بالفصل 2 من هذا القانون. ويمكن للمحكمة الإذن بنشر مضمون الحكم بالصحف اليومية على نفقة المحكوم عليه.
كما يعاقب بخطية قدرها خمسة آلاف دينار المؤجّر الذي لا يبرم عقد إحالة لحق الانتفاع بالإقامة بنظام اقتسام الوقت. ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها بالفصل 291 من المجلة الجزائية كل شخص قدّم صورا لوحدة إيواء لا أساس لها في الواقع أو استعمل حيلا أو خزعبلات لجلب الحرفاء.
وحسب وثيقة المبادرة، فانه يمكن للمحكمة أن تقضي بغلق وحدة الإيواء بصورة نهائية في صورة ثبوت إخلالات خطيرة وفي هذه الحالة تنفسخ العقود المبرمة مع المؤجّر بصفة آلية ويجوز للمنتفعين المطالبة باسترجاع المبالغ المستحقة دون أن ينتفعوا بما يقابلها وذلك بقطع النظر عن حقهم في طلب التعويض عن الأضرار الناجمة عن عملية الغلق.
واعتبر النواب اصحاب المبادرة ان موضوع الشقق المفروشة في تونس اصبح من أكثر المواضيع تعقيدا وإثارة للقلق لدى جميع المواطنين، ومن اهم المشاكل التي تسبب فيها هي تحكّم مالكي تلك الشقق بشروط التعاقد، الأمر الذي يعكس عدم اهتمامهم بأدنى مقومات النظافة والعناية بالشقق ومدى ملاءمتها وقابليتها لاستقبال المستأجرين من جهة كما يعكس حالة الجشع المادي التي تعتري بعضهم من جهة أخرى
وبينوا، في ذات الصدد ان عددا من الشّقق السكنية تحوّل، خلال العقد الأخير، إلى شقق مفروشة معدة للكراء اليومي والشهري، وسط الإقامات السكنية العائلية، مما تسبب في حوادث وجرائم، ضحاياها سكان الإقامة وزوارها، وأرغمهم في حالات كثيرة على بيع منازلهم أو كرائها.
كما أفضى غياب ضوابط تنظم تأجير العقارات الى خطر استغلال العناصر الإجرامية والإرهابية للوحدات السكنية المفروشة علاوة على الارتفاع المشط في أجرة كراء الشقق المفروشة، فضلا عن دخول سماسرة غير قانونيين على الخط تسبب في خسارة الدولة لحصيلة ضريبية كبيرة تتعلق بعمليات الإيجار بصرف النظر عن الخضوع للضريبة العقارية أو ما يسمى ب"الزبلة والخروبة"، وفق نص المبادرة.
الأخبار

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.




إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق