ما حقيقة قلق المصارف على صلاحيات حاكم مصرف لبنان؟!

النشرة (لبنان) 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
ما حقيقة قلق المصارف على صلاحيات حاكم مصرف لبنان؟!, اليوم الخميس 17 أبريل 2025 02:04 صباحاً

لا يخفى على أحد أن المصارف إنزعجت من مشروع قانون "إصلاح القطاع المصرفي"، الذي أقرّته الحكومة مؤخراً، ولو أنه في الحقيقة هجين، وردّت السبب إلى أن فيه تمّ تخفيض صلاحيات حاكم مصرف لبنان. من يسمع هذا الكلام قد يصدّق فعلاً أن المصارف تخشى على صلاحيات الحاكم! ولكن الحقيقة في مكان آخر، وجاءت على لسان أحد نواب مدراء البنوك الذي تواصلوا مع "النشرة" في معرض الشكوى عن المشروع.

محمد ضاهر نائب مدير أحد المصارف قرأ مشروع القانون الذي صدر، وهو متخوّف اليوم من بعض ما ورد فيه، خصوصاً في الملحق الذي تحدث في موضوع تراتبية الأموال الخاصة والدائنين أنه ينطبق الترتيب أدناه(الوثيقة المرفقة) لجهة امتصاص الخسائر، بغض النظر عن الأحكام ذات الصلة، في العقود أو في أوراق الشروط المتعلقة بالأدوات الرأسمالية والمطلوبات القائمة، على ودائع كبار المساهمين وأعضاء مجلس الادارة والمدراء العامين ومن مساعدي نواب المدراء العامين وأزواجهم وأولادهم. ويشير إلى أن "أولاده وضعوا حساباتهم في البنك الذي يعمل فيه لأن الموضوع أسهل في المعاملات"، وتساءل "لماذا على أولادي اليوم أن يتحملوا الحجز على أموالهم بسبب هذا الموضوع"؟.

وأضاف: "حسابات كبار المساهمين تم تحويلها إلى الخارج والمدراء العامين أيضاً، فمن يدفع الثمن؟ المدير أو نائبه. أنا رجل في السبعين من عمري، كيف أكمل حياتي إذا إعتبروا أنني مسؤول عن خسائر المصرف"؟ ودعا إلى "إجراء تدقيق في حسابات المصارف وليدفع الثمن المسؤول"، وأضاف: "لماذا مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف ليسوا مسؤولين عن تحمّل الخسائر، أليسوا مسؤولين عن القطاع المصرفي؟ ومدراؤهم أليسوا مدراء بنوك ويجب أن يتحملوا المسؤولية كما مدراء المصارف ونوابهم وهم كانوا يراقبون البنوك".

بدوره المتخصص في الرقابة القضائية على المصارف الدكتور باسكال ضاهر يشرح أن "67/2 والقانون 92/110 حين تعثر البنك، بمعنى عدم ردّ الودائع، فالقانون فرض أن تتم حجوزات احتياطية على جميع الأملاك الخاصة لأصحاب البنك والمساهمين ومفوضي المراقبة والمدراء ونواب المدراء والأشخاص المستعارين تجاههم والشركات المستعارة تجاههم في لبنان وكل العالم وكل من هو صاحب توقيع"، مشيراً إلى أن القانون يفترض أن هناك عمليات ترابح حصلت ويلقي الحجز الاحتياطي، لحين إثبات أن هذه الأموال ليست خاضعة لأي ترابح حصل، لأنه يفترض أن أموال المودعين التي جرى تهريبها أو ما شابه موجودة هنا، لأنه بالمفهوم القانوني "المال لا يذوب كالملح بل ينتقل من جيب الى آخر"، لذلك فرض القانون موضوع تتبع الأموال.

يبدو واضحاً أن الخوف الذي يعتري المصارف ليس على صلاحيات الحاكم بل على إمكان المساس بهم وبأموالهم وأموال ذوويهم من المقربين، والأكيد أنّ مشروع القانون الذي أقرّ لم يفرض أي شيء جديد، لناحية تتبع الأموال، لأن ذلك موجود في القوانين الموجودة أصلاً والتي لم تطبّق!.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق