أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، وجود 7 حالات استثنائية لإصدار أو تجديد تصاريح العمل في القطاع الخاص، حيث إنه بموجبها لا يعتبر صاحب العمل متأخراً في تجديد أو إصدار تصريح العمل، أبرزها حالة العامل الذي غادر الدولة ومضى عليه أكثر من 6 أشهر خارج الدولة أو انتهت إقامته وهو خارج الدولة وانتهى تصريح عمله بعد تاريخ المغادرة.
وأوضحت الوزارة أن تلك الحالات الاستثنائية هي: حالة العامل الذي انتهى تصريح عمله بعد إبعاده بأمر أو حكم قضائي أو قرار إداري من الجهات المختصة وذلك عن المدة من تاريخ التوقيف أو تاريخ الإبعاد أيهما أسبق دون غيرها من المدد الأخرى، حالة العامل المتوفى أو حالة العامل المصاب بمرض معد يمنعه من العمل، حالة العامل الذي انتهى تصريح عمله أو أحالت الوزارة شكواه إلى المحكمة وذلك عن المدة من تاريخ الإحالة دون غيرها من مدد سابقة على هذه الإحالة، حالة العامل الذي غادر الدولة في فترات تسوية الأوضاع التي تقررها الجهات المختصة، العامل المسجون أو الموقوف الذي انتهى تصريح عمله أثناء سجنه أو توقيفه وذلك عن مدة السجن أو التوقيف، حالة وفاة صاحب المنشأة القائم وحده على إدارتها, وذلك لمدة 3 أشهر بحد أقصى من تاريخ الوفاة حتى تعيين ممثل قانوني لإدارة المنشأة باتفاق الورثة حسب الأصول.
وبينت أن عقد العمل، هو كل اتفاق يُبرم بين صاحب العمل والعامل، يلتزم فيه الأخير بأن يعمل في خدمة صاحب العمل وتحت إشرافه وتوجيهه، مقابل أجر يلتزم به صاحب العمل، وفق نماذج العقود التي تحددها اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته.
7 حالات استثنائية لإصدار أو تجديد تصاريح العمل في «الخاص»

7 حالات استثنائية لإصدار أو تجديد تصاريح العمل في «الخاص»
0 تعليق