وفي وقت سابق، نبَّهت الإدارة العامَّة للمرور بشأن عدم الانشغال عن القيادة، باعتبار ذلك فِعلًا متهورًا يعرِّض صاحب المركبة ومَن حوله لخطر الحوادِث.
من جهةٍ أُخْرى، دعت وزارة النقل والخدمات اللوجستيَّة شركات النقل للاستفادة من حقِّ الاعتراض على مخالفات الأوزان الواردة في اللائحة التنفيذيَّة لنظام المرور، مشيرةً إلى أنَّها تمنح المخالف حقَّ الاعتراض على المخالفة خلال 30 يومًا.واعتبرت في تعميم «عاجل وهام» لاتحاد الغرف السعوديَّة، أنَّ الدَّعوة تأتي انطلاقًا من أهميَّة توعية الناقلين بضرورة الالتزام بالأوزان، والأبعاد المسموحة نظامًا، المنصوص عليها في المواصفات رقم (469- SASO).
وأكَّدت وجود شكاوى كثيرة من الناقلين، جرَّاء تزايد المخالفات التي يتم رصدها بمحطَّات وزن الشاحنات.
وحسب المادة الثالثة والعشرين من نظام المرور، يُعاقب كلُّ مَن يخالف الوزن الإجمالي لمركبات النقل لكلِّ 200-2000 كجم قيمة المخالفة 200 ريال لكل 100 كجم، ولكل 2100-5000 كجم قيمة المخالفة 300 ريال لكل 100 كجم، ولكل 5100 – 7000 كجم قيمة المخالفة 400 ريال لكلِّ 100 كجم، و7100- 10000 كجم قيمة المخالفة 500 ريال لكل 100 كجم، وأكثر من 10000 قيمة المخالفة 800 ريال لكل 100 كجم.
ويُعاقب مَن يتجاوز محطَّة قياس أوزان وأبعاد مركبات النقل على الطرق، بغرامة ماليَّة قدرها 5 آلاف ريال، وعند تكرار المخالفة تتضاعف الغرامة المفروضة في المرَّة السابقة بما لا يتجاوز 100 مئة ألف ريال خلال سنة من ارتكاب المخالفة الأولى.
غرامة مخالفة الأوزان
5 آلاف ريال لتجاوز محطَّة قياس الأوزان
100 ألف ريال حد أقصى لتجاوز المحطَّة
200 ريال مخالفة لكل 100 كجم
800 ريال حد أقصى لمخالفة الـ100 كجم
أخبار متعلقة :