تعديل المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام الحراسة الأمنية

سعورس 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
تعديل المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام الحراسة الأمنية, اليوم الأربعاء 28 مايو 2025 03:54 صباحاً

تعديل المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام الحراسة الأمنية

نشر بوساطة إبراهيم الشيبان في الرياض يوم 28 - 05 - 2025

2134337
أقر مجلس الوزراء تعديل المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، وذلك لمعالجة بعض الإشكاليات التي تواجه مزاولة هذا النشاط.
حيث ألزمت وزارة الداخلية بحسب نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة وفق المادة الثانية، بأن تلتزم الجهات التي تحددها اللائحة بوضع الحراسة الأمنية المدنية الخاصة على منشآتها وفق أحكام نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة ولائحته التنفيذية، ولا يجوز لأيِّ جهة تأمين حراسة أمنية مدنية خاصة إلا بعد حصولها على ترخيص من الجهة المختصة (الأمن العام)، وذلك على النحو الآتي:
تلتزم المنشآت التجارية الآتية بتأمين الحراسة الأمنية المدنية الخاصة على مدار الساعة، وهي: الفنادق، البنوك ومحلات الصرافة وتحويل الأموال، المستشفيات، محلات الذهب والمجوهرات وما في حكمها، التي تقع خارج المنشآت المُلزمة بتأمين الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، الأسواق والمولات والمراكز التجارية المغلقة والمفتوحة التي تحتوي على (30) محلاً فأكثر، أو تزيد مساحتها التجارية على (3000) متر مربع وفق رخصة البناء، مواقع إيواء عاملات شركات الموارد البشرية، مراكز بيع السيارات والمعدّات الثقيلة التابعة للوكالات، مراكز الصيانة التابعة لوكالات السيارات والمعدّات الثقيلة التي تزيد مساحتها على (2000) متر مربع وفق رخصة البناء، معارض بيع السيارات التي تزيد مساحتها على (2000) متر مربع وفق رخصة النشاط التجاري، العمائر والأبراج التي تزيد على (50) وحدة والمُعدّة للإيجار السكني أو التجاري، المجمعات السكنية المغلقة التي يزيد عدد الفلل فيها على (10) فلل أو تزيد على (50) وحدة سكنية، مدن الملاهي والمنشآت السياحية التي تزيد مساحتها على (3000) متر مربع وفق رخصة النشاط التجاري، المكتبات الأهلية التي تزيد مساحتها على (2000) متر مربع وفق رخصة النشاط التجاري، الجهات المُلزمة بتأمين الحراسة الأمنية المدنية الخاصة وفق أنظمة ولوائح أخرى، المصانع والمستودعات وفق ما يراه مدير شرطة المنطقة بعد تقديم المنشأة لدراسة جدوى من مكتب استشارات أمنية مرخّص، وتقدم الدراسة خلال شهرين من تاريخ إبلاغها.
فيما أكد القرار بأن المنشآت الملزمة بتأمين الحراسة الأمنية المدنية الخاصة وقت العمل هي: المنشآت التعليمية والتدريبية الأهلية والعالمية، صالات وقاعات الأفراح والمناسبات، العيادات والمراكز والمجمعات الطبية الأهلية، المنشآت المرخّص لها من الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات أو من الهيئة العامة للترفيه، وذلك خلال فترة إقامة النشاط، المطاعم التي تتجاوز مساحتها (1000) متر مربع وفق رخصة النشاط التجاري، صالات الأندية الرياضية النسائية، الهايبرات ومحلات بيع المواد الغذائية التي تزيد مساحتها على (2000) متر مربع وفق رخصة النشاط التجاري، المخيمات والمواقع المعدّة لإيواء الحجاج بالمشاعر المقدسة خلال الفترة من 1/ 12 إلى 15/ 12 من كل عام، جميع ما يستجدّ من مواقع أو تطرأ الحاجة الأمنية لإلزامه بتأمين الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، وذلك حسب ما يراه مدير الأمن العام بناءً على تقرير يتم رفعه من مدير شرطة المنطقة.
يذكر بأن تم حذف النص التالي (على أن تكون الحراسة على مدار الساعة يومياً، وبموجب قرار وزارة العمل رقم (142) وتاريخ 21/9/1416ه، لكل حارس (8) ساعات يومياً تنخفض إلى (6) ساعات في شهر رمضان المبارك).

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.




إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق