نقلة نوعية في قضايا الحضانة والنفقة

سعورس 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
نقلة نوعية في قضايا الحضانة والنفقة, اليوم الأربعاء 28 مايو 2025 01:02 صباحاً

نقلة نوعية في قضايا الحضانة والنفقة

نشر بوساطة جمال الرفاعي في الوطن يوم 27 - 05 - 2025

1165862
في خطوة تشريعية تُعزز من حماية حقوق الأطفال وتُعلي من مصلحتهم الفضلى، أصدرت الجهات المختصة أخيرا اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال الشخصية. هذه اللائحة، التي طال انتظارها، جاءت لتُفسّر وتُفصّل مواد النظام، مقدمةً استثناءات وضوابط منظمة تؤكد أن مصلحة الطفل «المحضون» هي المعيار الأهم في جميع القرارات المرتبطة بالحضانة والنفقة.
أكد ذلك المحامي والمستشار القانوني الدكتور نايف الخربوش، موضحا أهم جوانب هذه اللائحة وتأثيراتها الإيجابية على الأسرة والمجتمع.
معايير جديدة
تُعد اللائحة التنفيذية الجديدة نقلة نوعية في تنظيم قضايا الحضانة والنفقة، حيث جاءت بتوضيحات مهمة من شأنها توحيد التطبيقات القضائية، والحد من النزاعات الأسرية.
وفي نقطة محورية تُراعي الحاجة الطبيعية للطفل في سنواته الأولى، نصت المادة الثالثة والثلاثون من اللائحة صراحة على أن: «إذا لم يتجاوز المحضون سن العامين، فتكون حضانته للأم ولو تزوجت من رجل أجنبي عنه». ويُشير الدكتور الخربوش إلى أن هذا النص يُعد استثناءً مباشرا من القاعدة العامة التي اشترطت عدم زواج الحاضنة من رجل أجنبي عن المحضون، مؤكدا أن اللائحة بيّنت بوضوح أن المصلحة الأرجح للطفل في هذه السن الحساسة تكون عند الأم، حتى مع زواجها، مما يعزز الرعاية العاطفية والنفسية للمحضون.
صلة القرابة بالمحضون
في سياق متصل، أوضحت المادة الرابعة والثلاثون معنى «الأجنبي» عن المحضون، حيث فسّرته بأنه «غير القريب»، وذلك وفق أحكام المادة الرابعة والعشرين بعد المائتين من النظام. وبهذا، يُعد «القريب» هو من تربطه بالمحضون صلة قرابة معتبرة شرعا ك«الجد، والعم، والخال، والأخ وغيرهم من الأقارب المحارم»، بينما يُعد من لا تربطه صلة قرابة «أجنبيا». هذا التوضيح من شأنه أن يُقلل من الخلافات في المحاكم، ويُسهم في توحيد التطبيقات القضائية.
ضوابط نفقة السكن
كما أدخلت اللائحة التنفيذية تنظيما محكما لنفقة السكن، بهدف منع المبالغة وضمان العدالة بين الطرفين، حيث نصت المادة التاسعة عشرة من اللائحة على أنه: «لا تُستحق نفقة سكن إذا كان الحاضن أو المحضون يقيم في مسكنٍ مملوك أو مخصص، أو إذا كان الحاضن يسكن تبعا لغيره»، وهذا يعني أنه إذا كان للحاضن منزل يملكه، أو خصص له من جهة معينة، أو يسكن مع والديه أو أقاربه دون تحمل تكاليف، فلا يُلزم الطرف الآخر بدفع أجرة سكن إضافية ما دام السكن كافيا وآمنا للمحضون.
وأكدت اللائحة أيضا، وفقا للمادة العشرين، على أنه «لا يُقبل طلب أجرة سكن من الحاضن إذا وفّر من عليه النفقة سكنا مناسبا». بمعنى أن الأب (أو من تجب عليه النفقة) إذا وفّر منزلا مناسبا يُقيم فيه المحضون مع الحاضن، فلا تُستحق أي أجرة إضافية، هذه الأحكام تأتي متوافقة مع ما ورد في نظام الأحوال الشخصية، خاصة المادة السادسة والأربعين التي أوجبت مراعاة حال المنفق عليه وسعة المنفق عند تقدير النفقة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.




إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق