أخبار العالم

«التوطين»: يجوز للعامل المساعد العمل لدى أقارب صاحب العمل

أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
وأكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أنه يجوز الترخيص للمساعد بالعمل لدى أي من أقارب صاحب العمل حتى الدرجة الثانية بموافقة المساعد، موضحة أنه لا يجوز للمساعد العمل لدى أي شخص آخر غير صاحب العمل أو المستفيد المخصصة له في عقد العمل، إلا في هذه الحالة في حالة وفاة صاحب العمل ينتهي عقد العمل ويجوز إنهاء العقد حتى نهاية مدته إذا كان هناك اتفاق بين الأسرة والمساعد.
وأوضحت الوزارة أن اللائحة التنفيذية تحدد مجموعة من الاشتراطات التي تهدف إلى ضمان الحماية والسلامة المهنية للعامل المنزلي، وهي أنه يجب على صاحب العمل ومكاتب استقدام العمالة المنزلية إبلاغ العامل المنزلي، عند تشغيله، بمخاطر مهنته ووسائل الوقاية التي يجب عليه اتخاذها، وتزويده بوسائل الحماية الفردية والوقاية من المخاطر المهنية والأمراض المهنية، مثل الملابس والقفازات والأحذية وغيرها من الأدوات والوسائل التي تضمن صحتهم وسلامتهم بدني. كما يلتزم صاحب العمل باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية العامل من الأخطار والأمراض الناجمة عن العمل.
وأشارت إلى أنه يجب على العامل المساعد احترام التعليمات المتعلقة بإجراءات السلامة والأمن في العمل.
وأوضحت أنه في حال رغبة المساعد بالذهاب إلى بلده لقضاء إجازته السنوية، يقوم صاحب العمل بتغطية تكلفة تذكرة العودة الخاصة به مرة كل سنتين، وفي حال اتفق الطرفان على إنهاء أو عدم تجديد عقد العمل بعد انتهاء الإجازات السنوية الإجازة، فإن صاحب العمل سوف يغطي فقط تكلفة تذكرة الذهاب فقط.
وبينت أن المساعد يستحق إجازة سنوية لا تقل عن (30) يوماً عن كل سنة، ويتم صرف أجرها قبل استكمالها إذا كانت مدة الخدمة أقل من سنة وأكثر من (6) أشهر. يحق له الحصول على يومين إجازة شهرياً، ويمكن لصاحب العمل تحديد موعد لبدء الإجازة السنوية، وإذا لزم الأمر يمكنه تقسيمها إلى فترتين كحد أقصى. توعية وتعريف العامل المساعد بالعادات والعادات. تقاليد مجتمع الدولة هي من التزامات مكتب الاستقدام.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى