أخبار العالم

حميد بن راشد يصدر مرسوماً بشأن لجنة التثمين والمصالحة في عجمان

أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان المرسوم الإماراتي رقم (9) لسنة 2024 بشأن لجنة التقييم والمصالحة لإمارة عجمان.
ووفقاً لأحكام المرسوم يعاد تنظيم “لجنة شؤون التقويم والمصالحة في إمارة عجمان” المنشأة بموجب المرسوم الإماراتي رقم (2) لسنة 2011 ويستبدل اسمها بمسمى “اللجنة”. لشؤون التقييم والمصالحة في إمارة عجمان”. التقييم والمصالحة في إمارة عجمان. » تتبع إدارياً رئيس دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، وتشكل اللجنة بقرار يصدر عن ولي عهد الإمارة آنذاك، ويتم اختيار أعضائها. من ذوي المهارات والخبرات في مجال تخصصات ومهام اللجنة، وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
وينص المرسوم على أن اللجنة هي الجهة الرسمية الوحيدة المختصة بتقييم العقارات في الإمارة، ولها في سبيل ذلك ممارسة مجموعة من المهام والصلاحيات، بما في ذلك تقييم العقارات بناءً على طلب صاحب المصلحة. . الأطراف، وفقاً للمعايير والضوابط المعتمدة من دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، المتعلقة بتقييم العقارات في الإمارة، وحل المنازعات التي تنشأ بين الأطراف المعنية، وإجراء المصالحة بينهم فيما يتعلق بقيمة العقارات. . العقار، وفقاً للقواعد والإجراءات المعتمدة من دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، والموافقة على اتفاقية التسوية الودية بين الأطراف المعنية بشأن قيمة العقار، وإصدار شهادة تثمين العقار.
وبموجب أحكام المرسوم، يجوز للجنة أن تتولى التسوية الودية للمنازعات التي تنشأ بين ورثة العقارات، بناء على طلبهم، بعد التحقق من شهادة التركة الصادرة عن المحكمة المختصة. وإذا توصلت اللجنة إلى تسوية النزاع بين الوريثين، فسيتم إثبات ذلك من خلال اتفاقية تسوية يتم توقيعها. ويجب على الأطراف المعنية والورثة اتباع إجراءات المحكمة المختصة لتنفيذ اتفاقية التسوية، وفقاً للتشريعات المعمول بها في الدولة في هذا الشأن. إذا لم يمكن التوصل إلى تسوية ودية لأي سبب من الأسباب، فيجب على الأطراف المعنية اللجوء إلى المحكمة المختصة لحل هذا النزاع، ويجب على اللجنة اتخاذ قراراتها بشأن التسوية خلال (90) يوماً التالية لتقديم الطلب. .
ونص المرسوم على أن تقوم الهيئة بإصدار شهادة التثمين العقاري، وفق المعايير والضوابط المعتمدة من دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، وتكون شهادة التثمين صالحة لمدة ثلاثة أشهر فقط من تاريخه من تاريخ صدورها، وتكون شهادة التقدير الصادرة عن اللجنة صحيحة تماماً فيما يتعلق بجميع البيانات المدونة فيها، ما لم يثبت تزويرها بالطرق المقررة قانوناً، ويجوز لأي ذي شأن أن يطلب إعادة تقييم العقار في السؤال خلال مدة (30) يوماً من تاريخ الإبلاغ بشهادة التثمين، وفقاً للضوابط والإجراءات المعتمدة من دائرة الأراضي والتنظيم العقاري.
وينص المرسوم الجديد على أن يلغى المرسوم الإماراتي رقم (2) لسنة 2011 بشأن تنظيم شؤون لجنة التقييم والمصالحة في إمارة عجمان، وأن أي نص أو حكم ورد في أي تشريع يدخل حيز التنفيذ يتعارض مع أحكام هذا المرسوم. سيتم إلغاؤها. ويعمل بالمرسوم الجديد من تاريخ نشره وينشر في الجريدة الرسمية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى