أخبار العالم

خبير قانون دولي: حماية البعثات الدبلوماسية تستند لقواعد القانون الدولي

القاهرة : الخليج
وصف خبير مصري بارز في القانون الدولي الهجوم على سفارة الإمارات في السودان بأنه انتهاك صارخ للقواعد الدولية الراسخة ونصوص القانون الدولي التي تمنح البعثات الدبلوماسية حصانة خاصة للقيام بمهامها، مشيراً إلى أن هذه الحصانة مقررة في كافة السياسات الدولية. . الأنظمة، سواء كانت ديمقراطية أو ملكية أو عسكرية أو دينية.
قال الدكتور محمد صلاح عبد الله، أستاذ القانون الدولي العام بكلية الحقوق جامعة أسيوط، إن حصانة البعثات الدبلوماسية مطلوبة وضرورية، لضمان الأمن اللازم للدبلوماسيين لممارسة مهامهم، مشيرا إلى أن القانون الدولي ويفرض القانون حماية كاملة على البعثات الدبلوماسية في ممارسة مهامها سواء في أي وقت السلم أو الحرب، وذلك بهدف تسهيل عمل هذه البعثات، مؤكدا حرمة المبعوثين الدبلوماسيين. وأوضح أن القانون الدولي منح حماية مزدوجة لهذه البعثات في أوقات النزاع المسلح، حيث تم مراعاة العنصر البشري للبعثة الدبلوماسية في مفهوم المدنيين، ومنحهم الحماية بموجب اتفاقية جنيف الرابعة. وكذلك كان العنصر المادي للمهمة. باعتبارها من الأعيان المدنية التي يحظر على أطراف النزاع استهدافها في العمليات العسكرية، فقد اعتبرت تلك الأفعال جرائم حرب تقع عليها المسؤولية الدولية، لأنها تشكل انتهاكا خطيرا لقواعد القانون الدولي والقانون الإنساني.
وسلط عبدالله الضوء على الحصانات والامتيازات المختلفة التي تتمتع بها البعثات ومقارها الدبلوماسية في الدولة المضيفة، مؤكدا أنها إذا كانت في الماضي تستند إلى قواعد المجاملة الدولية، فإنها اليوم تستند إلى قواعد القانون الدولي العام، مثل وتعد اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، الصادرة عام 1961، أول وأهم وثيقة دولية تدون المعايير الدولية المتعلقة بالحصانات الدبلوماسية.
وأكد أن الهدف من إقرار هذا النوع من الحصانات هو الرغبة في السماح للمبعوثين الدبلوماسيين بممارسة مهامهم بحرية وأمان، بعيداً عن أي ضغوط أو تهديد. وأوضح أن هذا النوع من الحصانات يتعلق بمقر البعثة ووثائقها. وتشمل أيضاً اقتناء المباني اللازمة للمهمة في إقليم الدولة المعتمد لديها، إذا رغبت الدولة المعتمدة في ذلك، أو تسهيل عملية تأجير العقارات، إذا كانت تلك الدولة تفضل هذه الطريقة، وهو حق. المنصوص عليها في المادة (21) من اتفاقية فيينا.
وتعطي هذه الاتفاقية للبلد المضيف حق الاختيار بين التملك والإيجار، على أن يكون حظر التملك عاما، أي لا يقتصر على دولة معينة. عند التملك أو الاستئجار، لا يمكن لموظفي البلد المضيف الدخول إلا معهم. موافقة رئيس البعثة أو من ينوب عنه وما يترتب على ذلك من التزام. تتخذ الدولة المضيفة كافة التدابير المناسبة لحماية مباني البعثة من أي اقتحام أو ضرر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى