أخبار العالم

«مسؤولية» في «قضاء أبوظبي» يوعي بمخاطر الابتزاز الإلكتروني

أطلق مركز أبوظبي للتوعية القانونية والمجتمعية «المساءلة» التابع لدائرة القضاء، أمس، حملة توعوية موسعة حول مخاطر «الابتزاز الإلكتروني»، تهدف إلى توعية شرائح المجتمع بمخاطر هذه الجريمة في الإطار القانوني. بما يضمن حمايتها والوقاية منها، خاصة في ظل الانتشار الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي.
وتأتي الحملة التوعوية التي تستمر شهرين تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي تعمل الإدارة على تعزيز نشر الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع حفاظاً على الأمن والاستقرار.
وتهدف الحملة إلى التعريف بأهم التحذيرات التي يجب على الأشخاص مراعاتها عند استخدام الإنترنت، لضمان الاستخدام الآمن لمختلف أنواع الوسائل التقنية وتجنب أي محاولات قد تعرض سلامة الأشخاص للخطر أو تتسبب في وقوع ضحايا. أو أي شيء قد يدفعهم إلى ارتكاب أفعال قد تعرضهم للمسؤولية. المعلومات القانونية، بالإضافة إلى عرض الأساليب المستخدمة في ارتكاب هذه الجريمة وأسبابها وأضرارها وطرق عملها وقنوات الإبلاغ المباشرة التي تحافظ على السرية التامة للبلاغات. .
كما يسلط الضوء على مخاطر الجرائم الإلكترونية والعقوبات القانونية في هذا الشأن، وكذلك الأسباب والعوامل التي تجعل الأفراد يقعون ضحايا للابتزاز الإلكتروني بسبب الاستخدام الخاطئ لمواقع التواصل الاجتماعي، مع التركيز على توعية أولياء الأمور بأهمية مراقبة أبنائهم لحمايتهم من جرائم الابتزاز وحتى لا يكونوا ضحايا أو متهمين، مع توضيح المسؤولية القانونية الناتجة عن هذه الأفعال وفقاً للتشريعات والقوانين المعمول بها في الدولة.
وفي إطار تحقيق هذه الأهداف التربوية، تتضمن الحملة الموسعة تنظيم عدد من الفعاليات الهادفة إلى خلق الوعي بين مختلف فئات المجتمع، بالإضافة إلى نشر العديد من المواد التوعوية عبر وسائل الإعلام المختلفة المقروءة والمسموعة والمرئية ووسائل التواصل الاجتماعي. .
تجدر الإشارة إلى أن المادة (42) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم، أو يعاقب بإحدى هاتين العقوبتين كل من ابتز أو هدد آخر لإرغامه على القيام بشيء أو الامتناع عن القيام به باستخدام شبكة المعلومات أو أي وسيلة من وسائل الحاسب الآلي.
وتزاد العقوبة إلى السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات إذا كان التهديد بارتكاب جريمة أو إسناد أفعال مخلة بالشرف أو الشرف وكان ذلك مصحوباً بطلب صريح أو ضمني للقيام بفعل أو الامتناع عنه. (انفجار)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى