10 آلاف درهم تعويضاً لرجل تعرض للضرب من امرأة
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة الأسرة والمدنية والإدارية في أبوظبي، بإلزام امرأة بدفع مبلغ 10 آلاف درهم تعويضاً لرجل لأنهما كانا على علاقة، إلا أنها اعتدت عليه بالضرب، مما أدى إلى أضرار مادية، تتمثل في بما تعرض له من ألم، وأضرار معنوية، تمثلت في شعوره بالحزن والضيق خلال هذه الحادثة.
وتفصيلاً، رفع الرجل «المدعي» دعوى قضائية ضد المرأة «المدعى عليها»، طالب في نهايتها بإلزامها بدفع مبلغ مالي قدره 50 ألف درهم، نظير الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به، كما وكذلك إلزامه بدفع التكاليف والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، ويشمل القرار التنفيذ المعجل دون ضمان.
وذلك بناءً على القول بأن طرفي الدعوى بينهما علاقة وأن المدعى عليه أضر بالسلامة الجسدية للمدعي، مما أدى إلى إصابته بالإصابات المذكورة في التقرير الطبي، وتم رفع دعوى جنائية عن هذه الواقعة، والتي فيها قضت محكمة الجنايات غيابياً بإدانة المتهم بالاعتداء والضرب الذي اتهم به، ومعاقبتها بغرامة مالية قدرها ألفي درهم، والمتهم ذ تعارض بالمعارضة ولذلك قررت المحكمة قبول المعارضة شكلاً ومضموناً برفضها وتأييد القرار الذي عارضت فيه، ولم تفعل ذلك راضية بالحكم فاستأنفت وحكمت المحكمة حضورياً ولكن تم رفض الطعن بالنقض وتعرض المدعي للضرر المادي والمعنوي نتيجة اعتداء المدعى عليه.