أخبار العالم

إنشاء اللجنة العليا للطاقة في عجمان

عجمان: “الخليج”
أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان مرسوم دولة الإمارات رقم (8) لسنة 2024 بإنشاء اللجنة العليا للطاقة في إمارة عجمان.
وتسري أحكام المرسوم على المنشآت التي تمارس نشاط تداول المواد البترولية، أو التي ترغب في مزاولة هذا النشاط في الإمارة والمناطق الحرة التابعة لها.
وبموجب المرسوم، تُنشأ في الإمارة لجنة دائمة تسمى اللجنة العليا للطاقة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية لممارسة الصلاحيات التي تكفل تحقيق أهدافها المحددة في هذا المرسوم، وترفع تقاريرها إلى رئيس الدولة. للمجلس التنفيذي للإمارة.
ونص المرسوم على أن يصدر قرار من رئيس المجلس التنفيذي بتشكيل اللجنة العليا، ويتم اختيار أعضائها من ذوي الكفاءة والخبرة في مجال اختصاصاتها ومهامها، ومدة ولايتها. سيكون ثلاث سنوات.

تنظيم التعامل مع المواد

تهدف اللجنة العليا للطاقة إلى تنظيم ممارسة تداول المنتجات البترولية في الإمارة، وفق أفضل الممارسات، وتحقيق المستوى الأمثل في مجال تقديم الخدمات المتعلقة بقطاع الطاقة في الإمارة والترويج لها ومواكبتها. الوتيرة. مع التطورات العالمية المستخدمة.
كما تهدف اللجنة إلى تحسين إجراءات السلامة والأمن في الإمارة والتأكد من التزام المنشآت التشغيلية والجهات ذات العلاقة بالتشريعات والقرارات التنظيمية الصادرة على المستوى الاتحادي والمحلي.

المهام والصلاحيات

وبموجب المرسوم تتولى اللجنة العليا للطاقة المهام والصلاحيات المنوطة بالسلطة المختصة بتنفيذ القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2017 في شأن تداول المنتجات البترولية ووضع السياسات والاستراتيجيات العامة لتنظيم تداول المنتجات البترولية. المنتجات البترولية في الإمارة، ورفعها إلى رئيس المجلس التنفيذي للاعتماد. كما تتولى اقتراح التشريعات اللازمة للوقاية والحماية من المخاطر المرتبطة بالتجارة في المنتجات البترولية، بعد التنسيق مع الجهات المختصة.
تتولى اللجنة وضع الشروط والإجراءات اللازمة لإصدار تصريح الإتجار في المنتجات البترولية، وكذلك الشروط والضوابط اللازمة لممارسة نشاط الإتجار في المنتجات البترولية، وحفظ وتخزين هذه المواد. وتصنيعها ووسائل النقل ومعايير السلامة والأمن المتعلقة بها في الإمارة، على أن يصدر بقرار من رئيس اللجنة.

تصريح التعامل

كما تتولى اللجنة إصدار تصريح تجارة المنتجات البترولية في الإمارة بعد استيفاء الرسوم والشروط والإجراءات اللازمة لإصداره، والتأكد من مطابقة الآليات والمعدات والأجهزة المستخدمة في تجارة المنتجات البترولية للمواصفات القياسية. المواصفات المعيارية المعتمدة في الدولة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
تختص اللجنة بالرقابة والتفتيش على المنشآت التي تمارس نشاط تجارة المنتجات البترولية في الإمارة، وذلك للتأكد من التزام الأشخاص المرخص لهم بالتجارة في المنتجات البترولية بتنفيذ أحكام التشريعات والأنظمة المعمول بها في الإمارة. .

الإجراءات والتدابير

وأجاز المرسوم للجنة اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، لضمان حماية وأمن الأرواح والممتلكات في الإمارة من المخاطر المرتبطة بالتجارة في المنتجات البترولية، في إطار القانون الاتحادي المعمول به. والقوانين المحلية. تشريع.
وتتولى اللجنة تحديد الأماكن والمواقع التي يُسمح بمزاولة نشاط تجارة المنتجات البترولية فيها في الإمارة، ووضع الضوابط والإجراءات اللازمة لنقل المنشآت المصرح لها بمزاولة الشركات النفطية إليها بما يحقق التوازن بين مصالحهم الخاصة والمصلحة العامة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بالإضافة إلى تحديد المنتجات البترولية المسموح بتداولها في الإمارة، من خلال إبرام الاتفاقيات والعقود ومذكرات التفاهم مع الحكومات والمنظمات غير الحكومية. الوكالات، في المجالات المتعلقة بولايتها القضائية، من خلال اقتراح أسعار الخدمات التي تقدمها لأطراف ثالثة، وكذلك الغرامات على مخالفات القوانين واللوائح المتعلقة بولايتها القضائية.

تدريب اللجنة المنظمة

ونص المرسوم على أنه سيتم تشكيل “لجنة تنظيم تداول المنتجات البترولية” في الإمارة، بقرار من رئيس المجلس التنفيذي، على أن يضم في عضويتها ممثلين عن الوزارات والهيئات والجهات ذات العلاقة بالتداول. المنتجات البترولية في الإمارة. ويتم تعيين أعضائها وتحديد رئيسها ونائبه بقرار من اللجنة العليا للطاقة، وتتولى ممارسة الصلاحيات والمهام المنوطة بها، وفقاً للقانون الاتحادي. رقم (14) لسنة 2017 في شأن تجارة المنتجات البترولية وأية مهمة أخرى توكل إليها من اللجنة العليا للطاقة.
وينص المرسوم على أنه يجوز للجنة العليا للطاقة اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لضمان سلامة الأشخاص والمنشآت في الإمارة من المخاطر المرتبطة بتداول المواد البترولية، بما في ذلك الإغلاق الدائم أو المؤقت ومنح التصاريح حسب الحاجة. الإمارة، ووضع الاشتراطات الفنية التي تضمن السلامة والأمن في منشآت مناولة المواد البترولية، وإبلاغ المنشآت التي تمارس نشاط تداول المنتجات البترولية بالالتزام بهذه الاشتراطات والالتزام بها بعد منحها الوقت الكافي للتأقلم معها. أوضاعهم، وإعادة تنظيم عمليات تعبئة وتوزيع الغاز البترولي المسال (المنزلي) والمنتجات البترولية الأخرى في الإمارة، باعتماد أحدث المواصفات والمقاييس العالمية في هذا المجال.

قيادة الشرطة

وتكلف اللجنة العليا قضاتها أو من يتبعون السلطات المحلية المختصة بمراقبة وتفتيش أي منشأة تزاول نشاط تداول المواد البترولية ورفع التقارير اللازمة وضبط المخالفات عند ثبوتها واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالتها فوراً. أسباب المخالفة والأضرار الناتجة عنها، وتحميل المخالف مسؤولية التكاليف المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2017.
وأجاز المرسوم للجنة نقل المنشآت التي يشكل موقعها الحالي خطراً على البيئة إلى مواقع أخرى أكثر أماناً في الإمارة يتم تحديدها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وفقاً للإجراءات والضوابط التي يصدر بها قرار من اللجنة العليا. على أن يكون لأي تركيب تقرر نقله مدة زمنية لحل الوضع. ولن تقل شروطهم عن سنتين، وتقدر اللجنة العليا المدة حسب طبيعة الأجهزة والمعدات والتكاليف. مشغولة بالنقل.
وتتولى اللجنة تنفيذ الإغلاق المؤقت لأي منشأة تخالف إجراءات الوقاية والسلامة، لحين إزالة أسباب المخالفة وإلغاء تصاريح المنشآت المخالفة للضوابط والاشتراطات.

المواد البترولية

ونص المرسوم على أن تحل اللجنة العليا للطاقة محل دائرة نفط عجمان المنشأة بموجب المرسوم الإماراتي رقم (1) لسنة 2000 في جميع الاختصاصات المنصوص عليها في هذا المرسوم وفي التشريعات المعمول بها في الإمارة المنظمة للتجارة في المنتجات البترولية . وفي جميع حقوقه وواجباته، ويستمر في ممارسة صلاحياته الأخرى المنصوص عليها في مرسوم إنشائه.
ويحدد القرار المواد البترولية وهي الغازات الهيدروكربونية والمشتقات البترولية والتي تشمل المواد المستخرجة من النفط الخام مثل البنزين (البنزين) والكيروسين وزيت الغاز (الديزل) وزيت الوقود والزيوت الأساسية وزيوت التشحيم المصنعة بكافة أنواعها مثل كزيوت المحركات، والزيوت والشحوم الصناعية، والقار، والغاز البترولي المسال (المنزلي)، والوقود الحيوي، موضحاً أن التجارة في المنتجات البترولية تعني “إدخال المنتجات البترولية في الإمارة، أو تصنيعها، أو تخزينها، أو تعبئتها، أو نقلها، أو تسويقها، أو توزيعها، أو عرضها”. للبيع. » أو بيعه أو شرائه أو تقديمه للغير.
وبموجب المرسوم، يلغى أي نص أو حكم ورد في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا المرسوم، ويعمل بهذا المرسوم اعتباراً من تاريخ نشره ونشره في الجريدة الرسمية. مسؤول الجريدة.

صورة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى