أخبار العالم

تحويل بنكي بالخطأ يغرّم امرأة 3000 درهم

أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة صلح العين بإلزام امرأة بإعادة مبلغ 36878 درهماً وتغريمها 3000 درهم أخرى لإدانتها بالاستيلاء بقصد حيازة المبلغ المالي المذكور أعلاه والذي وقع في حوزته عن طريق الخطأ.
وتفصيلاً، رفع أحد الأشخاص دعوى قضائية ضد امرأة، طالب في نهايتها بإلزامها بدفع مبلغ 36 ألفاً و878 درهماً له، وتعويضه بما يصل إلى 14 ألف درهم، مع إلزامه بدفع الرسوم. والنفقات.
ودعماً لدعواه، ذكر المدعي أنه قام عن طريق الخطأ بتحويل المبلغ المذكور أعلاه إلى حساب المدعى عليه، وأدينت بمصادرة المبلغ بقصد حيازته، مما “دفع هذه الدعوى إلى المطالبة بسداد المبلغ”. من المبلغ. وقدم نسخة من الحكم الجنائي في القضية بالإضافة إلى نسخة من المحادثة عبر تطبيق الواتساب ونسخة من كشف حساب بنكي.
وأوضحت المحكمة في ذيل قرارها أن ما ثبت بالمستندات هو إدانة المدعى عليها لقيامها بالاستيلاء على نفسها بقصد الاستيلاء على مبلغ من المال يخص المدعية والذي وقع في حيازته بالخطأ، وقرر إجباره على إعادة المبلغ.
وفيما يتعلق بطلب التعويض، أكدت المحكمة أن هناك ضررا على المدعي يتمثل في فقدان الانتفاع من هذه الأموال، بالإضافة إلى الضرر المعنوي المتمثل في حالة الخوف والحزن والأسى بسبب فقدان أمواله. ولذلك قدرت التعويض المستحق بـ 3000 درهم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى